[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم يا شيخ في أخذ شيء يسير من اللحية مع العلم أنني شاب ملتزم وإمام لمسجد الحي.أريد التفصيل في هذه القضية لو تكرمت يا شيخ؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بجواز قص ما زاد على القبضة من اللحية، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، كما نص عليه ابن أبي شيبة في المصنف.
وانظر تفصيل ذلك وحكم حلق اللحية في الفتوى رقم: 14055، والفتوى رقم: 263.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو الحجة 1423