فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29319 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فى الفتوى 121823 ذكرتم أنه يكره إطالة الأظافر إذا خالفت الفطرة، وفى الفتوى 7214 ذكرتم أنه لا يجوز تطويلها أحب الزوج أم كره. فما هو الصحيح؟ هل يكره أم هل يحرم؟ الرجاء الإجابة الصحيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين الفتويين المذكورتين، فالفتوى الأولى في الأظافرالصناعية، وبينا فيها أنها جائزة مع الكراهة إلا إذا ترتب عليها ضرر فتحرم، وأما الفتوى الثانية فليست في الأظافر الصناعية بل في الأظافر الطبيعية، وبينا أنه ما دامت الأظافر لم تحمل وسخًا يخل بصحة الطهارة، ولم تتجاوز الأربعين يومًا فلا بأس بتركها، وأن المنهي عنه هو تركها أكثر من أربعين يومًا دون تقليمها فهذا مكروه، لقول أنس بن مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يومًا. رواه مسلم والنسائي واللفظ له.

وعبارة لا يجوز قد تستخدم أحيانًا في المكروه إذ يقصد بها نفي الجواز المستوي الطرفين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت