[السُّؤَالُ] ـ [من المعلوم أنه بعد غسل الجمعة يلزم الشخص أن يتوضأ للعبادات كالصلاة ونحوها، في حين أنه لا يلزمه الوضوء بعد غسل الجنابة، ولكن إذا جمعت غسل الجمعة والجنابة في غسل واحد فهل يجب علي وضوء بعد هذا الغسل؟ أرجو ذكر الدليل في هذا الصدد من السنة النبوية وأقوال العلماء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أنه يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة في غسل واحدٍ.
قال ابن المنذر:"وأكثر العلماء يقولون: يجزئ غسل واحدٍ عن الجنابة والجمعة"
وقال ابن قدامة:"فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلًا واحدًا ونواهما أجزأه"
وفي هذه الحال لا يجب على المغتسل الوضوء بعد الاغتسال، لأن رفع الحدث الأكبر ـ الجنابة ـ يدخل فيه الحدث الأصغر فيرتفع تبعًا له، فنية رفع الحدث الأكبر كافية عن نية رفع الحدث الأصغر لكون الأصغر مندرجًا في الأكبر.
وقد نص أهل العلم على أن كل غسل واجبٍ كالغسل من الجنابة والحيض أنه مجزئ عن الوضوء بخلاف الغسل المستحب والحاصل أن من جمع غسل الجمعة وغسل الجنابة في غسل واحدٍ كفاه غسل الجنابة عن الوضوء وننبه هنا إلى أمرين اثنين.
الأول: أنه على المغتسل لكي يكون غسله مجزئًا عن الوضوء أن يحذر من مس فرجه بيده، فيغسل فرجه أولًا، ثم يبدأ بتعميم الماء على جسده، لأن مس الفرج ناقض للوضوء، وطروء الناقض أثناء الغسل يجعل ما تقدم من غسل أعضاء الوضوء غير مجزئ في الوضوء.
الثاني: أن عليه إذا نوى رفع الحدث الأصغر وهو يريد غسلا غير واجب أن يراعي الترتيب بين أعضاء الوضوء عند التعميم لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء على الصحيح من أقوال الفقهاء. ...
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1428