فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32443 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من جامع زوجته وعليها دم وهي لا تعلم إن كان دم حيض أو نزيف، وهذا الدم جاء قبل موعد العادة الشهرية بـ10 أيام لأنها تشرب دواء من أعراضه حدوث نزيف بين الدورات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الدم قد نزل في فترة إمكان الحيض وهي أن يأتي بعد خمسة عشر يومًا من الطهر من الحيض السابق واستمر يومًا وليلة فأكثر فإنه يعتبر حيضًا ولو جاء قبل فترته المعتادة بسبب دواء، وفي هذه الحالة يمنع كل ما يمنع على الحائض، لكن إذا كان الذي حصل حصل عن جهل، فلا إثم فيه ولا كفارة أيضًا عند الجمهور، ويرى الحنابلة وجوب التصدق بنصف دينار كفارة للإتيان أثناء الحيض، سواء عندهم في ذلك الجهل والعمد كل ذلك لا يسقط الكفارة، لكنها تسقط بالعجز، نص على هذا فقهاء المذهب الحنبلي، وما يجب عليك أنت يجب على زوجتك إن كانت مطاوعة ولا شيء عليها إن كانت مكرهة.

وللمزيد من الفائدة فيما يتعلق بإتيان الدورة قبل موعدها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78228، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 2278 فيما يتعلق بالموضوع أيضًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت