[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمأموم أن يغير نية الصلاة إن كان لم يدرك مع الجماعة الأولى إلا التشهد الأخير، أي يغيرها إلى أنها ركعتي السنة ويكمل الركعتين ويلتحق بالجماعة الأخرى ليصلي الفرض بعد أن بدّل نيته في الجماعة الأولى إلى أنها ركعتي السنة، علما بأنه أكمل الركعتين؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إدراك التشهد والسلام مع الإمام يحصل به فضل الجماعة، وعليه فما دام المأموم قد أدرك ذلك مع الإمام فلا يجوز له قطع الصلاة ولا تحويلها إلى نافلة في هذه الحالة، والواجب عليه هو أن يستمر في إكمال صلاته، وكنا قد أجبنا عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 521، والفتوى رقم: 10391.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1426