فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33147 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ينزل مني ماء من الفرج (سوائل) فأضع قطعة قماش في الفرج لأمنع نزوله وأتوضأ وأصلي هل يجوز الوضوء الواحد لأكثر من صلاة وأنا أضع القماشة دون أن أخلعها أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك بعد دخول وقت الصلاة غسل المحل وشده بخرقة مع الاحتراز من خروج الحدث حسب جهدك، ثم تتوضأ وتصلي، وتفعل هذا عند كل صلاة، ولا يكفيك الوضوء الواحد لأكثر من صلاة واحدة ما دام الخارج مستمرًا، قال ابن قدامة: (وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل المحل وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه) .انتهى.

هذا إذا كان السلس ملازمًا في جميع وقت الصلاة، فإن كنت تعلم أنه سينقطع في وقت يمكن فيه الوضوء والصلاة قبل خروج، وقتها وجب عليك انتظار ذلك الوقت فتتوضأ وتصلي ولو كنت منفردًا لم تصل مع جماعة، وراجع الفتوى رقم: 3224

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت