فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34529 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [علمت من فتوى لكم أن الخمر نجس لكونها تحتوي على الكحول وليس كونها هي نجسة، ولكن المسجد الذي أصلي فيه يقوم الأخوات الفاضلات بتعطير سجاد المسجد بالمسك المضاف إليه الكحول لأن المسك الخام عبارة عن زيت ولا يمكن توزيعه على المساحة الكبيرة، وإمام المسجد لم يعترض بل بالعكس نحن كنا نخشع في رمضان ولا نشعر أن صلاتنا باطلة.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 23147، أن العطور المشتملة على كحول نجسة ولا تصح الصلاة بها، وبالتالي فلعل الأخوات اللواتي يقمن بتعطير فراش المسجد بتلك العطور لا يعلمن بما تشتمل عليه من نجاسة وكذلك الحال بالنسبة للإمام، ومن صلى على الفراش المذكور جاهلا بتلك النجاسة أو ناسيا لها فصلاته صحيحة، ومن صلى عليه متعمدا عالما بالنجاسة فصلاته باطلة، وراجعي الفتوى رقم: 67038.

ويتعين نصح الأخوات المذكورات بضرورة الكف عما يقمن به.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت