فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33561 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يا شخينا الجليل. أنا شخص متزوج من مدة لا تقل عن عشرة أعوام، ومشكلتي باختصار أن زوجتي لا تقوم بواجب الصلاة، وقد نصحتها مرارا وتكرارًا وقد وصل الأمر للمشاكل والتهديد بالطلاق، فتقوم بالصلاة لمدة قصيرة ثم تعود لترك الصلاة مجددا متحججة بعدم قناعتها بالصلاة, علما بوجود 3 أطفال بيننا.

أرجو منكم إبداء الرأي في ذلك، وما هو الواجب القيام به من طرفي تحديدًا. وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يأمر زوجته بالصلاة وينصحها ويبالغ في نصيحتها، فإن لم تصل فعليه أن يطلقها، وطلاقها في هذه الحالة واجب على الصحيح) .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية:(عمن له زوجة لا تصلي هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة؟ وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها أم لا؟

فأجاب -رحمه الله-: نعم عليه أن يأمرها بالصلاة ويجب عليه ذلك؛ بل يجب عليه أن يأمر بذلك كل من يقدر على أمره إذا لم يقم غيره بذلك، وقد قال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا [طه:132] .

وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا [التحريم:6] .

وقال عليه الصلاة والسلام: علموهم وأدبوهم.

وينبغي مع ذلك أن يحضها على ذلك بالرغبة كما يحضها على ما يحتاج إليها، فإن أصرت على ترك الصلاة فعليه أن يطلقها، وذلك واجب على الصحيح، وتارك الصلاة مستحق للعقوبة حتى يصلي باتفاق المسلمين) . انتهى مجموع الفتاوى 32/277

وإذا كان المراد بقولك: (متحججة بعدم قناعتها بالصلاة) أنها لا تقر بوجوبها، أو تمتنع عن أدائها إباء واستنكارًا فهي كافرة باتفاق العلماء،، ولا يجوز إبقاؤها تحتك لقوله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت