فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32809 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قمت بتركيب لولب لمنع الحمل فازداد عدد أيام الدورة الشهرية إلى ثمانية بدلا من ستة فهل أبني صلاتي وصومي على ستة أيام وأعتبر الباقي استحاضة وما حكم السائل الأصفر الذي يستمر بعد انقطاع الدم لحوالي يومين آخرين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم تركيب اللولب برقم:

4219 وذكرنا هنالك حكم اضطراب الدورة الشهرية بسبب تركيبه، وما يترتب على ذلك، ونضيف هنا أن الستة الأيام إذا كانت هي عادة السائلة أصلًا فإن ما زاد عليها يعد دم استحاضة لا تترك له الصلاة ولا الصيام ما لم يكن موافقًا لدم الحيض في لونه، أو رائحته، فتجلس له حينئذ ما لم يتجاوز أكثر مدة الحيض التي هي نصف شهر، وأما السائل الأصفر النازل بعد انقطاع الدم فإذا كان نزوله في زمن الحيض أي العادة وقبل الطهر فهو حيض، ففي موطأ الإمام مالك: أن النساء كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وهو في البخاري معلقًا. أما إذا كان السائل الأصفر في غير أيام الحيض، فإنه ليس بحيض، ولا أثر له لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شوال 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت