فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34344 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز موافقة الطبيب طوعا أن يصور بعض الأجزاء التناسلية في الجسم لأغراض علمية وتعليمية دون ذكر لا من بعيد ولا من قريب أية إشارة إلى هوية المتطوع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على المسلم أن يستر عورته ولا يكشفها إلا لضرورة أو حاجة ... امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك ... رواه الترمذي.

وكشف العورة وتصويرها هنا لا يدخل في الضرورة ولا الحاجة ... وإن كان الواجب الكفائي والمصلحة العامة لتعليم الطب تقتضي إجراء التجارب في مثل هذه الحالة ... فإنه بالإمكان الاكتفاء بأجسام الحيوانات وتصوير أعضائها التناسلية، كما يمكن تحقيق ذلك الغرض برسم تفصيلي لما تدعو له الحاجة من ذلك فقط، ولبيان حكم تشريح جسم الإنسان والحيوان لأغراض طبية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 39997، والفتوى رقم: 6777.

ولهذا فلا ضرورة ولا حاجة هنا تدعو أن يكشف المسلم عن عورته فضلا أن يسمح بتصويرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت