[السُّؤَالُ] ـ[إذا علم الإنسان مواعيد الصلاة بالتحديد وعلم أن الأذان في المنطقة التي هو ساكن فيها يتأخر بما يقارب الساعة والنصف فهل يصلي في الوقت الذي يعلمه صحيحًا أم يصلي مع أهل تلك المنطقة حتى ولو لم يصل جماعة؟
أفتونا جزاكم الله عنا الجزاء الأوفى.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصلوات الخمس المفروضة لكل منها وقت محدد لا تجزئ قبل دخوله، قال تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} .
والمعتبر في معرفة أوقات الصلاة هو العلامات الكونية التي حددها الشرع لكل صلاة، وقد سبق بيان بداية كل أوقات الفرائض الخمس، وذلك في الفتوى رقم: 32380.
وعليه، فإذا كانت السائلة تستطيع بنفسها معرفة أوقات الصلاة فلتصل إذا تحققت من دخول وقت كل صلاة بغض النظر عن سؤال أي شخص.
فإذا عجزت عن معرفة دخول أوقات الصلاة، فتقلد مؤذنًا عدلًا عارفًا بالأوقات، وإن أمكنها الصلاة ببيتها مع جماعة فهذا أفضل وأعظم أجرًا عند الله تعالى، وصلاتها في بيتها خير لها من السعي إلى المسجد لأداء الصلاة فيه جماعة، كما في الفتوى رقم: 10306.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1426