[السُّؤَالُ] ـ[في رمضان حدث لي اضطراب في الدورة فجاءتني مرتين يفصل بينهما 12 يوما بعد انتهاء الدورة الأولى بفترة رأيت في الملابس الداخلية خطا بنيا متعرجا يعني بالضبط كأن أحد أستعمل قلما بنيا رفيعا ليرسم خطا متعرجا ليس معه أي إفرازات وليس له رائحة لا أذكر وقتها ما الذي جعلني متأكدة أنها ليست دورة فصليت وقرأت القرآن وصمت بعدها بيومين أو أيام فاجأتني الدورة بدمها ورائحتها الكريهة فتذكرت الخط البني
وحدث لدي لبس هل أقضي ذلك اليوم احتياطا الذي ظهر به الخط البني؟ عندي مشكلة مع الوضوء حيث أني أعاني من كثرة الغازات وأحاول أن أعتبر نفسي من أصحاب الأعذار وأتوضأ لكل صلاة ولكن المشكلة عندما أكون صائمة وأشعر بدخول بعض الماء إلى الدبر لأني عند التبول لازم يخرج قليلًا من البراز أو حتى رذاذ منه وكذلك أشعر بغازات رطبة لذا مع كل وضوء أستنجي من الأمام والخلف وحتى عندما بللت يدي بماء ومسحت الدبر أيضا شعرت بدخول ماء وهذا يشعرني بقلق شديد على صحة صيامي أحيانا أطمئن نفسي أنه مستحيل للماء أن يدخل إلى الجوف إلا إذا كان بحقنة أو كان اندفاعه شديدا وأنا مبتلاة بالوسواس القهري الذي يوجب علي التأكد من طهارة السبيلين أرجوكم طمنوني هل صيامي صحيح وأنا أجتهد لمنع دخول الماء ولكن يدخل قليل منه سواء أستعملت ماء قليلا جدا أو ماء متوسطا.
أفيدوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل الخير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصفرة والكدرة -ومنها الخطوط البنية التي تنزل من المرأة- بعد الطهر من الحيض وقبل مرور أقل مدة الطهر التي هي خمسة عشر يومًا هل تعتبر حيضًا أم لا؟ وقد سبقت لنا فتوى برقم: 31154 بينا فيها أنها لا تعتبر حيضًا، وعلى ذلك فالصيام والصلاة في تلك الفترة صحيحان.
وأما إذا عاد دم الحيض قبل مرور أقل مدة الطهر السابق بيانها واستمر نزوله حتى جاوز مع مجموع ما قبله من الحيض والطهر المتخلل خمسة عشر يومًا، فلا يعتبر هذا الدم حيضًا، بل هو دم فساد، لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الأول خمسة عشر يومًا من الطهر، ولا ينسحب حكم الحيض على الطهر المتخلل بين الدمين، لأن المجموع جاوز خمسة عشر يومًا.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا رأت ثلاثة أيام دمًا ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دمًا ثم انقطع فالثلاثة الأولى حيض لأنه في زمان الإمكان، والثلاثة الأخيرة دم فساد، ولا يجوز أن تجعل حيضًا مع الثلاثة الأولى وما بينهما لمجاوزته خمسة عشر يومًا، ولا يجوز أن تجعل حيضًا ثانيًا، لأنه لم يتقدمه أقل طهر. اهـ
أما إذا لم يجاوز المجموع خمسة عشر يومًا، فإن الدم الأول والثاني والطهر المتخلل بينهما كلها تعتبر حيضًا، وهذا المذهب يسمى مذهب السحب بمعنى أنها تسحب حكم الحيض على هذا الطهر، وتراجع الفتوى رقم: 51119.
وأما كثرة الغازات التي تشعرين بخروجها منك، فإن تأكدت من خروجها، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء، وأما مجرد حصول الشك بخروجها فلا يلتفت إليها، لما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يجد الشيء في صلاته، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا ويجد ريحًا.
والشاهد من الحديث أن مجرد الشك لا يؤثر في انتقاض الطهارة، وأما مجرد الاستنجاء بالماء فلا يحصل به دخول الماء إلى الجوف عادة فلا يؤثر على الصيام، ولا تلتفتي للوسواس الذي يعاودك في طهارتك، فإنه من الشيطان، وقد بينا أسباب الوسواس وعلاجه في الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو الحجة 1425