فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30891 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد وجدت في الفتوى رقم 3791 هذه الجملة ولم أفهمها فالرجاء تفسيرها بوضوح أكثر، \"وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم، فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام\"، فهل في هذه الحالة يشترط الغسل أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولنا في الفتوى المذكورة (وموجبات الغسل ستة: أحدها: خروج المني بلذة من غير نائم. فإن كان من نائم فلا يشترط وجود اللذة، وهو ما يسمى بالاحتلام) ، معناه: أن من الأمور التي توجب الغسل خروج المني حال يقظة بلذة، ومن موجبات الغسل خروجه منامًا أيضًا، إلا أنه لا يشترط وجود اللذة لخروجه من النائم لأنه قد لا يشعر بها من خرج منه المني وهو نائم ويسمى محتلما؛ بخلاف من نزل منه حال اليقظة، فإنه إن شعر باللذة وجب عليه الغسل، وإن خرج منه المني بلا لذة لم يجب عليه الغسل.

وخلاصة الفرق بينهما أن النائم يجب عليه الغسل بخروج المني منه بكل حال، وأما اليقظان فلا يجب عليه الغسل إلا إذا خرج منه المني بلذة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت