فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29726 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم نتف أو حلق شعر الساقين أو الفخدين للمرأة وهل يجوز أن تقوم بدلك أختها أي أن تكشف رجليها لأختها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم إزالة شعر الجسم في الجواب رقم: 1926

وإذا تقرر الأمر بالجواز فالأولى أن يتولى ذلك الإنسان بنفسه، فإن لم تكن له قدرة واحتاج إلى غيره فلا مانع من الاستعانة بشخص يتولى ذلك عنه، لكن بشرط ألا يكون الشعر المزال في أماكن يحظر على الشخص المستعان به رؤيتها؛ كوجود ذلك في مواضع العورة. وهي من المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة وما عداها فليس بعورة قال: ابن قدامة في المغني وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء.

وبما تقدم تعلم السائلة جواز الاستعانة بأختها في إزالة شعر الساقين والرجلين وما كان على الفخذين فلا لدخوله في العورة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت