فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29761 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عمت بلوى المادة اللامعة ذهبية اللون التي يزين بها المصاحف وكتب العلم، والكثير من الملابس والأشياء النسائية، وهي عبارة عن ذرات صغيرة لا ترى إلا بمشقة. فهل تعد هذه مانعا يحجب ماء الوضوء والطهارة، علما بأنها صعبه الإزالة جدا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في كل حائل يحول بين وصول الماء إلى البشرة أنه تجب إزالته ولا يصح الوضوء بوجوده ولا الصلاة بذلك الوضوء، فإذا كانت المادة المشار إليها لها جرم يمكن أن يحول دون وصول الماء للبشرة فإنه يجب حينئذ إزالتها قبل الغسل والوضوء ولا يصح الوضوء مع وجودها.

وإذا لم يكن لها جرم ولا ترى لصغرها، فإنها لا تعتبر حائلا يمنع وصول الماء فيما نرى، وتأخذ حكم الغبار ونحوه مما دق وصغر كالوسخ اليسير، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 67824، 9685، 64737.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت