فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29025 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الوضوء بماء تغيرت إحدى خواصه؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فإنه يتنجس ولا تجزئ الطهارة به من وضوء أو غسل ولا غيرهما، وكذلك إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء طاهر لا يلازمه عادة، لكن في هذه الحالة يجوز الانتفاع به في الأمور العادية كالشرب والطبخ ونحوهما، وراجع التفصيل في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7148، 62336، 46807.

وهذا إذا كان السائل يقصد بخواص الماء لونه أو طعمه أو ريحه أما لو كان يقصد غير ذلك فنرجو منه إيضاح سؤاله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت