فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29588 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الرجاء من سيادتكم شرح حكم إطلاق اللحية وإعفاءالشارب بذكرالأدلة وتخريجها؟ وهل من يحلق اللحية يعتبر آثما عليه عقاب دنيا أو آخرة؟ وجزاكم الله كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعفاء الرجل للحيته، وحرمة حلقه لها دلت عليه جملة من الأحاديث الصحيحة الصريحة منها: قوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين متفق عليه.

وقوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس رواه مسلم.

ولا شك أن الأمر بإعفاء اللحية يفهم منه النهي عن حلقها واستئصالها أو تقصيرها بحيث تكون قريبة إلى الحلق، وانظر الفتوى 2711

والفتوى رقم 14055

أما بخصوص قص الشارب فقد اختلف العلماء في حد ما يأخذ منه؛ إلا أن المختار من ذلك كما قال النووي في المجموع: أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله. قال: وأما رواية أحفوا الشوارب فمعناه ما طال على الشفتين. وانظر الفتوى 17131

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت