فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31402 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن التيمم بأوراق الأشجار؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيما يجوز التيمم به وما لا يجوز به، وممن حكى الخلاف ابن قدامة في المغني حيث قال رحمه الله: وجملة ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد؛ لأن الله تعالى قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة:6] .

قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث، وقيل في قوله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا [الكهف:40] يعني ترابًا أملس. والطيب الطاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو يوسف وداود.

وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز بكل حال ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة، وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. انتهى

وإذا تقرر لك ما سبق فاعلم -أخي السائل- أنه لا يجوز لك التيمم بأوراق الشجر على جميع الأقوال السابقة لكونها ليست ترابًا ولا رملًا ولا من جنس الأرض، وحكى شيخ الإسلام بن تيمية عن بعض أهل العلم أن التيمم (يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى الشجر) لكن الذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز التيمم بها ولا بأوراقها إلا إذا كان عليها تراب يعلق بيدك إذا مسحت عليه فيجوز لك التيمم به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت