فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32818 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كانت امرأة حائضا ثم تطهرت وجامعت زوجها، ثم بعدها بيوم نزلت قطرات من الدماء، فهل يكون لتلك القطرات حكم الحيض؟ وأذا كانت الدماء تنزل بعد الطهارة بيوم أو ثلاث، غير معلومة فترة انقطاعها، فهل الفترة الواقعة بين الطهارة والنزول مرة أخري تسطيع الصلاة فيها أو الجماع أم لا؟ وشكرا لفضيلتكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدم الذي تراه المعتادة بعد تمام مدتها بيوم أو يومين، ونحو ذلك، لا أثر له قل أو كثر، ما لم يكن بينه وبين عادتها أقل الطهر، وهو خمسة عشر يومًا عند الجمهور: مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري.

وقال أبو ثور: إن ذلك لا يختلفون فيه. انظر المغني.

وعلى ذلك فحكمها حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتوطأ حتى تأتيها عادتها الطبيعية

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت