فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34557 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل بإمكاني أن أصلي النافلة وقراءة القرآن عندما يكون بثوبي نجاسة وكنت بللتها بقليل من الماء؟

مع الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الثوب المذكور قد قمت بتطهيره تطهيرًا معتبرًا شرعًا كغسله بالماء حتى ينفصل الماء عن محل الغسل غير متغير بالنجاسة، فإنه يعتبر طاهرًا تصح أن ترتديه في صلاة النافلة وغيرها.

أما إن كان الثوب لم يُطهر تطهيرًا معتبرًا، فإنه باق على نجاسته لا تصح به الصلاة فريضة كانت أو نافلة، إذ لا فرق بينهما في اشتراط طهارة الثوب، وراجع الفتوى رقم: 45586.

ونجاسة الثوب ليست مانعًا من تلاوة القرآن، وإنما تستحب لها الطهارة فقط لأن من الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن الاتصاف بها طهارة ثوبه وبدنه، وراجع بقية تلك الآداب في الفتوى رقم: 24437.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت