فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34971 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف الجمع بين الصلوات الفائتة وكم عدد ركعات كل منها وأيهماأاصح تقديم الفائتة أم الحاضرة علما بأني في الحضر غير مسافرة آي جمع المقيم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن فاتته صلاة أو صلوات فإن كان بغير عذر فيجب عليه التوبة والقضاء ' وإن كان بعذر فيجب عليه القضاء، وعند القضاء يصليها كما يصلي الأداء، فإن الأداء يحكي القضاء إلا في صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهرًا، وعند وجود صلوات كثيرة فإنه يصليها واحدة بعد أخرى مرتبة كحالها في الأداء، وإذا اجتمعت الفائتة والحاضرة فإن الفائتة مقدمة إلا عند الخوف من خروج وقت الحاضرة، وإذا كان القضاء في الحضر فإن الصلاة تكون تامة سواء فاتت في الحضر أم في السفر.

وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية: 32385، 36594، 35969

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت