[السُّؤَالُ] ـ [أفتونا مأجورين في حكم الأذان بواسطة المسجل.. أي أن الأذان يكون مسجلا على شريط، وفي وقت الأذان يشغل هذا الشريط؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى برقم:
31985 فيها أن استبدال الأذان المباشر بالأذان المسجل في شريط لا يصح، ولذا فلا يجزئ التأذين بهذه الطريقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1424