فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هناك من يصلي أمامي في بيته بالشورت (فوق الركبة) ومع ذلك أنهاه ولا يستمع ما أقول له لأقنعه، الرجاء سرعة الرد حتى أستطيع إقناعه ولكم الثواب.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العورة المطلوب سترها في الصلاة تختلف بالنسبة للرجل والمرأة، فعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعليه، فإذا كان هذا المصلي بالشورت رجلا فإن صلاته صحيحة إذا كان ساترا لما بين السرة والركبة، كما في الجواب رقم:

3889 ولكنها ناقصة الأجر.

وأما إذا كان المصلي امرأة فإن صلاتها باطلة بالاتفاق، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"قال الشوكاني في نيل الأوطار: رواه الخمسة إلا النسائي، وقال أيضًا: والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها. وقال ابن قدامة في المغني: (أجمع أهل العلم أن المرأة تخمر رأسها إذا صلت، فإن صلت وجميع رأسها مكشوف، فقد أجمع أهل العلم على وجوب إعادة الصلاة) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت