فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34591 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تجوز لي الصلاة بثوب عليه قطرات دم بسيطة أو على شيء من ملابسي الداخلية] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو بطلان صلاة من صلى وعلى ثوبه دم، وذلك لأن الدم نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير من الدم فلا تبطل الصلاة به عند أكثر العلماء، والراجح أن المرجع في تحديد اليسير من الفاحش هو العرف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

فعلى هذا إن كان هذا الدم مما يعد عرفًا دمًا يسيرًا جازت لك الصلاة به وإلا فلا، وهذا الحكم عام في كل ما يلبس على الجسد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت