فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34891 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[وجهت لكم السؤال رقم: (2141630) ، ولكنكم أجبتوني بإجابة تختلف عن ما أردت، السؤال عنه، أنا أعلم بأن صلاتي بهذه الصفة باطلة، لكن ماعنيته في السؤال هو

أني لا أعرف الصلاة التي صليتها، هل هي ظهر أم عصر أم جمعة، فهل أصليها كلها أم أني معذور بالجهل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن بطلت صلاته أو نسيها وجهل عين هذه الصلاة التي بطلت أو لم يصلها أصلًا لنسيان أونوم أو غير ذلك فقد ذكر الفقهاء أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات بدءًا من الظهر وانتهاء بالفجر إذ لا تبرأ ذمته إلا بذلك، قال خليل في مختصره في الفقه المالكي: وإن جهل عين منسية مطلقًا صلى خمسًا، قال الخرشي في شرحه: يعني أن من تذكر فائتة من الصلوات الخمس سواء فاتئة ناسيًا أو عامدًا لا يدري ما هي فإنه يصلي الصلوات الخمس إذ لا تبرأ ذمته إلا بها إذ هو مطلوب ببراءة الذمة لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية أو المتروكة فصار عدد حالات الشك خمسًا فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة من الخمس بأنها هي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت