فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36702 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كنت في التشهد الأول فقلته ثم قلت التشهد الأخير بعد التشهد الأول حيث تتبقى لي الركعة الثالثة والرابعة فهل أسلم وأعيد الصلاة أم أرفع للركعة الثالثة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الزيادة لا تبطل الصلاة ولو كانت عمدًا، إذ أنها زيادة قول من جنس الصلاة، قال ابن قدامة في المغني وهو يتحدث عن زيادات الأقوال في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان:

أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك، إذا فعله سهوًا فهل يشرع له السجود؟ على روايتين:

إحداهما: لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال.

الثانية: يشرع له السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه مسلم. انتهى.

ثم ذكر النوع الثاني: وهو أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها.

فعلى هذا.. فإن على السائل في هذه الحالة أن يكمل صلاته وأن يسجد سجدتين للسهو استحبابًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت