فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36695 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل رفع من سجوده قائلًا: سمع الله لمن حمده فهل تصح صلاته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن المصلي إذا أتى بزيادة قولية، وكانت من جنس الصلاة كالذي جاء في السؤال، فإن الصلاة لا تبطل به، سواء كان ذلك عمدًا أو سهوًا، وإنما الخلاف هل يلزم من ذلك سجود في حال السهو أم لا؟

وقد ذكر ابن قدامة في المغني: أن في المسألة روايتين عن أحمد إحداهما أنه لا يشرع له السجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه، والثاني يشرع له السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس"رواه مسلم.

وفي المدونة: قال مالك: إذا جعل الإمام أو الفذ موضع سمع الله لمن حمده (الله أكبر) أو موضع الله أكبر (سمع الله لمن حمده) فليرجع فيقول ما وجب عليه، فإن لم يرجع ومضى سجد قبل السلام كما لو أسقطها. من التاج الإكليل.

وعليه، فمن قال: سمع الله لمن حمده حالة الرفع من السجود، فعليه أن يكبر، فإذا كبر فليسجد قبل السلام على قول الإمام مالك وعلى رواية عند الإمام أحمد، فإذا لم يكبر نسيانًا سجد قبل السلام قولًا واحدًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت