[السُّؤَالُ] ـ [إذا ركع الإمام في الصلاة في الركعة الثالثه قبل أن أتم قراءة سورة الفاتحه, فهل أتمها ثم أركع أم أركع بدون إتمامها؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تع الى، في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والراجح من أقوالهم أنها واجبة على المأمو م إذا تمكن من قراءتها، وأما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تسقط عنه.
وعلى ذلك.. فإذا ركع الإما م فإن على المأموم أن يتابعه ويركع وليس عليه أن يبقى حتى يقرأ الفاتحة، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2281
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الثاني 1424