فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34389 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي طفلة عمرها سنة ونصف وبعض من الأوقات عندما أغير حفاظتها أو أخلع ملابسها تركض من بين يدي وتذهب إلى أبيها أو إلى الضيوف وهم من الرجال وهي عريانة أو شبه عريانة أو فقط بالحفاظة فلا أدري هل يجوز ذلك؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج -إن شاء الله تعالى- عليك إذا خرجت هذه البنت الصغيرة التي هي في سن الرضاع إلى أبيها أو غيره من الرجال عارية لأنها لا عورة لها في هذه السن.

ولهذا أجاز العلماء أن يغسل الرجال البنت الرضيعة وما قاربها ممن لا تميل لها النفس بشهوة، قال خليل في مختصره -وهو مالكي-: ورجل كرضيعة -أي يجوز غسله لها-.

والحاصل أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى- وإن كان الأفضل والأولى أن تحافظي على ستر عورتها بل وجميع بدنها حتى تتعود على ذلك وتتربى على التستر والحياء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت