[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للحائض حمل جزء من المصحف مثل جزء عم أو جزء تبارك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الراجح أن المرأة الحائض لها أن تقرأ في المصحف لحاجة كمراجعة إن خشيت النسيان، سواء كان المصحف كاملًا، أو كان جزءًا منه.
وإنما أبيح لها ذلك نظرًاَ للضرورة، والأدلة على هذا مفصلة في الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1424