فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32291 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من جاءت عليها الدورة الشهرية لمدة يومين ثم انقطعت ونزل دم قليل في اليوم الثالث وانقطعت في اليوم الرابع ونزل عليها قبل الفجر قطرتا دم أحمر خفيف وانقطعت تمامًا اليوم التالي وتطهرت وحدث جماع ثم نزل دم خفيف وقليل بعد الجماع ثم تطهرت ونوت الصيام وكان ذلك قبل الفجر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل في اليوم الثالث والرابع والخامس دم حيض لأنه لم يفصل بينه وبين الدم الذي قبله أقل مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما ولا حرج عليها ولا على زوجها في الجماع الذي حصل بينهما لأنه حصل بعد الطهر -في ظنهما- وقبل معاودة الحيض، وصيامها في اليوم السادس صحيح لأن الحيض انقطع قبل الفجر وحصلت النية ليلًا وهذا على مذهب التليفيق أما على مذهب السحب فلا تجوز الصلاة ولا تصح ولا تحل المجامعة في فترة النقاء الحاصل بين الدمين المذكورين وتراجع الفتوى رقم 13644.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت