فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30661 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الغسل بعد الجنابة, مع العلم أني وضعت في ظهري لزقة جونسون الطيبة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط تعميم البدن بالماء عند غسل الجنابة ولا يصح الغسل إلا بذلك، فيجب نزع هذا اللاصق عند الغسل من الجنابة وليس ذلك من الأعذار التي يباح التيمم لأجلها لأن الغالب فيما نعلم أن من وضع هذه اللصقة لا يتضرر بنزعها واستبدالها بأخرى، ولا يلتفت إلى ذهاب بعض المال بإتلاف هذه اللصقة لأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء وليس استعمال الماء.

قال في أسنى المطالب: والأولى أن يجاب بأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه تحصيل الماء لا استعماله، وإلا لأثر نقص الثوب ببله بالاستعمال ولا قائل به، وأما الشين فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال، والضرر المعتبر في الاستعمال فوق الضرر المعتبر في التحصيل كما يشهد لها ما مر من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت