فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30327 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي في قضية المذاهب هل إذا كنت مثلا شافعيا ورفضت أن أعيد الوضوء عند مصافحتي للمرأة، هل غدا يوم القيامة سأجد صلاتي ذهبت هباء منثورا في حين أن إخواننا في الحنفية يصافحون ويصلون.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مس الزوجة والأجنبية اختلف أهل العلم فيه هل ينقض مطلقا كما للشافعية، أو ينقض بشروط كما للمالكية والحنابلة، أو لا ينقض كما للحنفية.

والراجح عندنا عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء.

وأما مصافحة الأم أو البنت أو غيرهما من المحارم فلا ينقض اتفاقا، وراجع تفصيل الشروط وبيان الأدلة التي رجحنا بها عدم النقض في الفتاوى التالية أرقامها: 41160، 74687، 52686.

وراجع عدم وجوب اتباع مذهب معين إلا إذا ترجح بالدليل في الفتاوى التالية أرقامها: 65828، 63119، 71362، 56633، 4145، 94485، 32653، 56777، 62198، 62771.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت