فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31171 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجب في المسح على الخف ألا يلمس الماء القدم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان وصول الماء إلى القدم بسبب خروق في الخف فالصحيح جواز المسح عليه ما دام التقطيع لا يصل إلى أكثرها بحيث يمكن المشي بهما وإطلاق الخفين عليهما، والجورب كالخف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28931، والفتوى رقم: 56456.

وأما إن كان وصول الماء بسبب خفة الخف أو الجورب وعدم صفاقتها، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط صفاقتهما، وذهب ابن تيمية وبعض المعاصرين إلى جواز المسح عليهما وإن كانت بشرة القدم ترى من تحتهما؛ لأن الرخصة مبناها على التيسير، وهو الأشبه بمقاصد الشريعة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت