[السُّؤَالُ] ـ [أود أن أعرف ما يغسل عند الاستنجاء من البول هل يدخل غسل داخل فتحة الذكر في الاستنجاء أم يكفي غسل ما يوجد خارجه؟ وجزاكم الله ألف خير.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء من البول يكفي فيه مسح محل النجاسة بمنديل ونحوه من كل ما يترتب عليه نقاء المحل، وإن كان الأفضل غسل المحل أيضًا بالماء بعد ذلك، وإذا انتشر البول عن محله بحيث وصل إلى أكثر الحشفة وهي رأس الذكر فيتعين حينئذ الغسل بالماء ولا يكفي المسح بالمناديل ونحوها، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 72999.
وحيث وجب غسل المحل بالماء فلا يلزم غسل داخل فتحة الذكر بل يكفي غسل الخارج من البول فقط، وراجع الفتوى رقم: 55069.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1428