فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31030 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا أصاب ملابسي أثناء تشريح الميت شيء من لحمه وصليت فيها فهل تعتبر صلاتي صحيحة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجسد الآدمي الميت طاهر وأجزاؤه طاهرة أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم. وعلى ذلك فالملابس التي مسها شيء من ذلك طاهرة تجوز فيها الصلاة وغيرها من العبادات. إلا إذا أصاب الملابس دم من ذلك فالواجب تطهيرها لأن دم الآدمي نجس عند الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 3978

وأما الغسل من ملامسة الميت مباشرة أو غير مباشرة فلا يجب، وإنما الوارد الأمر لمن غسل الميت أن يغتسل كما في المسند والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من غسل ميتًا فليغتسل"حسنه السيوطي، وصححه الألباني.

... ... ... ... ... ... والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت