[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي: هو في حال الوضوء ولبس الجورب على طهارة كاملة هل يجوز لي الصلاة بالجورب بدون المسح عليه وأنا أساسا لبسته على وضوء ولما ينقض وضوئي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في أن تصلي وأنت لابس للجورب، ولا يقول أحد من العلماء بمنع صلاة من لبس الجورب، ولا يلزمك المسح عليه طالما أن وضوءك لم ينتقض، فإذا انتقض وضوؤك جاز لك الوضوء والمسح على الجورب ما دمت قد لبسته على طهارة، وانظر الفتوى رقم: 5345.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429