فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31422 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا احتلم شخص ولسبب المرض أو لسبب آخر لا يستطيع الغسل ولكن يستطيع الوضوء فماذا عليه أن يفعل؟ هل يتوضأ أو يتيمم (مع وجود الماء) لأجل الصلاة؟

هل يجوز له الصلاة وهل له أن يقضي الصلاة بعد زوال المشكلة (المرض)

وهل يجوز له أن يؤم الناس في الصلاة؟

وفي هذه الحالة هل يجوز له قراءة القرآن والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

وهل يجوز له دخول المسجد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه حدث أكبر وهو لا يستطيع الغسل لعذر من مرض أو غيره فإنه يتيمم ولا يتوضأ، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر. فإذا صلى بهذا التيمم فلا قضاء عليه، ولا بأس في أن يؤم الناس لقصة عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال:"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟"قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت -إن اغتسلت- أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا) فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا. رواه أحمد وأبو داود.

ولا بأس أيضًا في أن يدخل المسجد للصلاة أو غيرها، ولكن لا يدخله قبل أن يتيمم.

ولا بأس أيضًا أن يقرأ القرآن مادام متيممًا وله أن يذكر الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتيمم.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت