فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33204 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

أثناء فترة الحمل (تقريبا الشهر الثاني) تعرضت زوجتي إلى نزول دم وبعدها ذهبنا إلى المستشفى فقالوا أن الجنين ميت ولا بد من إجراء عملية لتنظيف الرحم، ولكننا لم نقم بإجرائها في تلك الفترة ومن ثم بدأ نزول الدم يزيد وقبل إجراء العملية نزل دم كثيف مما جعل زوجتي تتوقف عن الصلاة ذلك اليوم ظنًا منها أنها لا تجوز الصلاة وتوقفت عن الصلاة من ذلك اليوم (ما قبل العملية) ، إلى ما بعده بأسبوعين لأن الدم أيضًا ما زال ينزل، فهل تصلي اليوم الذي قبل العملية إلى ما بعده أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الجنين لم يبلغ عمره في بطن أمه أكثر من واحد وثمانين يوما فالدم النازل من أمه في فترة سقوطه وتنظيف الرحم لا يعتبر حيضًا ولا نفاسًا، وإنما هو دم فساد، تصلي خلاله المرأة وتصوم إن استطاعت، ويأتيها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان واحد وثمانون يوما وهو مذهب الحنابلة وهو الموافق للحديث.... كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 20777، كما أن الحامل لا تحيض على الراجح من الأقوال.

وحكم الصلاة في فترة الإسقاط وتنظيف الرحم هو الوجوب، لأننا حكمنا بأن الجنين إذا لم يتخلق فما نتج عنه فهو دم فساد، وعليه فيجب على زوجتك قضاء الصلاة التي تركتها عند أول نزول الدم منها في تلك الفترة وما بعدها، نعني فترة الدم النازل بسبب سقوط العلقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت