فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33949 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لشارب الخمر أن يصلي اذا كان واعيا مايقول لكي لا يفوت فرض الصلاة عملًا بقول الله في (سورة النساء الآية 43) جزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فشرب الخمر من الكبائر العظيمة والآثام الجسيمة، وشارب الخمر شارب للرجس والإثم، والخمر أم الخبائث محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، ومما جاء من الوعيد فيها قوله صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام، وإن على الله عهدًا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال"قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله قال:"عرق أهل النار أو عصارة أهل النار"رواه مسلم.

وأما صلاة شاربها إن كان متوضأ ولم يفقد وعيه فصحيحة، لأن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43] ، فإن علم ما يقول صحة صلاته.

ولكنه لا يثاب عليها، ودليل ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة أربعين صباحًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت