[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تكرار الآية في الفاتحة أكثر من مرة أثناء الصلاة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تكرار الفاتحة وأولى آية منها لا تبطل به الصلاة ولو كان عمدًا على الراجح من مذهب الإمام أحمد، لكنه مكروه، كما بينا في الفتوى رقم: 26857.
أما الشافعية فقد قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع نقلا ً عن إمام الحرمين: إذا كرر الفاتحة أو آية منها.... لا بأس بذلك إن كان لتشككه في أن الكلمة قرأها جيدًا أم لا لأنه معذور وإن كرر كلمة منها بلاسبب قال الإمام والذي أراه أنه لا تنقطع موالاته بتكرير آية منها كيف كان. إلى أن قال: وقال البغوي إن كرر آية لم تنقطع القراءة. انتهى بحذف قليل.
والمعتمد عند المالكية عدم بطلان الصلاة بتكرير الفاتحة عمدًا قال الخرشي في شرح مختصر خليل: عند قوله وبتعمد كسجدة قال: وخرج بتمثيله بالركن الفعلي الركن القولي كتكرير الفاتحة والظاهر لا تبطل. انتهى، وهذا في العمد وأما في السهو فلو كرر الفاتحة كلها سهوًا سجد بعد السلام ولا يسجد لتكرير آية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 رجب 1425