[السُّؤَالُ] ـ [قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحد أشرطته أنه إذا قام الإمام ساهيا للركعة الخامسة فإن المأموم أن ينبهه فإن لم يتنبه الإمام قام المأموم معه وكنت قرأت في فتوى لكم أن ذلك يبطل صلاة المأموم فهل هناك خلاف في تلك المسألة أم أن ذلك اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله ولم يسبقه إليه أحد.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمدًا عالمًا بتلك الزيادة فقد بطلت صلاته.
قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: قال ابن القاسم: إن صلى إمام خامسة فسها قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس تامة ويسجدون معه لسهوه، وتفسد صلاة العامدين. انتهى
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي: وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقًا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهوًا لم يجز له متابعته وإن كان شاكًا في فعل ركعة أو مسبوقًا علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 49596.
وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: وسئل رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم، وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟
فأجاب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن. انتهى
ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1426