فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 37646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن صلاة التطوع أن تقضى رباعية أم مثنى مثنى، أفتونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيندب قضاء النوافل المؤقتة كالعيدين والضحى والرواتب التابعة للفرائض على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة، أما غير المؤقتة كصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد فلا مدخل للقضاء فيها.

قال الإمام النووي: ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الروايتين عنهم: لا يقضي. انتهى.

والأفضل أن تقضى كما تؤدى مثنى مثنى. ويجوز أن تقضى راتبة الظهر القبلية أربع ركعات بسلام واحد، وكذا البعدية، وكذا الوتر يصح أن يقضى ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بسلام واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت