فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39041 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لإمام المسجد أن يعطي أحد الأشخاص جزءا من راتبه ليصلى بدلا منه بعض الصلوات بحجة انشغاله وبعد منزله، وكذلك يفعل المؤذن، علما أن منزل كليهما لايبعد أكثر من 10 دقائق عن المسجد ولدى كليهما أكثر من سيارة فخمة، ويؤجران المنزلين المخصصين لهما من الدولة لتسهيل عمليهما كسكن للعزاب بإيجار سنوى قيمته ثمانون ألف ريال تقريبا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الإمام المعين للإمامة في المسجد براتب لا يجوز أن ينيب غيره إن لم يضطر لذلك، إلا إذا أذنت له الجهة التي وظفته وكان النائب كفؤا وأهلا للإمامة.

وقد بسطنا الكلام على هذا في الفتاوى التالية أرقامها: 6424، 25176، 35050.

وما يقال في هذا عن الإمام يقال عن المؤذن، وراجع في تأجير بيت الوقف الفتوى رقم: 31208.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت