[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الجمع بالصلاة في مصلى لا تقوم به صلاة الفجر والجمعة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مُرادك السؤال عن صلاة الجماعة في مصلى لا تُقام فيه صلاة الفجر والجمعة وهذا هو الظاهر، فإن الراجح أن صلاة الجماعة تصح في كل مكان طاهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدًا. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أخرجه أهل السنن، وانظر الفتوى رقم: 55413، والفتوى رقم: 31443.
وعليه، فصلاة الجماعة في هذا المصلى جائزة لا حرج فيها، وكذا إن كان مرادك الجمع بين الصلاتين لعذر يبيح الجمع في هذا المصلى، فإن الحكم لا يختلف بين جمع الصلاتين أو تفريقهما إذا وجد سبب، فالجمعُ أيضًا جائز في هذا المصلى إذا وُجد سببه، وانظر الفتوى رقم: 30105.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1430