فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 41805 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إخواني الكرام. في ناحيتنا يجعل اللحد في أسفل جانب القبر غير القبلي ويستدلون بقول أستاذهم كنتا حاج أنه احترام بالنبي صلى الله عليه وسلم وينبغى ليكون الميت في جنب الذي خلفه، أليس هذا خلاف السنة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة أن يحفر للميت لحد في الأرض، واللحد هو أن يحفر في الأرض ثم يعمق القبر من جهة القبلة بقدر ما يسع الميت ويستره، ويوضع الميت في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ويسند وجهه إلى جدار القبر ويسند ظهره بلبن ونحوه ليمنعه من الاستلقاء على قفاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتًا. رواه أبو داود وصححه السيوطي وحسنه الألباني. وقد سبق بيان ذلك وبقية صفة القبور في السنة في الفتوى رقم: 504.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت