فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42778 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل مزارع اقترض أردبا من الغلال (قمح مثلًا) من آخر، ثم جاء وقت حصاد محصوله. فهل يعزل هذا الإردب الذي عليه كدين ويخرج الزكاة عن باقي المحصول، ام أنه يخرج الزكاة عن المحصول كله مشتملًا على الاردب؟ وماذا لو نقص المحصول عن النصاب إن هو عزل هذا الاردب أولًا؟

الاردب هو مكيال مصري قيمته تبلغ 12 كيلة

أفيدونا جزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

جمهور العلماء على أن الدين لا يمنع زكاة الزروع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل العلم مختلفون في منع الدين للزكاة وبالخصوص من الأموال الظاهرة كالزروع، فمنهم من جعل الدين مانعا للزكاة فيها، ومنهم من لم يجعله مانعا وهم الجمهور.

جاء في الأشباه والنظائر من كتب الشافعية ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع قال: يمنع في الأموال الباطنة وهي النقد وعروض التجارة دون الظاهرة وهي الزروع والثمار والمواشي ... وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال أو غيره. اهـ.

وجاء في مواهب الجليل من كتب المالكية: ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين. اهـ

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع الزكاة في الزروع وقيل يمنع ما استدان لنفقة الزرع، والذي نرى رجحانه هنا هو ما ذهب إليه الجمهور.

وراجع في نصاب الزروع الفتوى رقم: 19959.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت