[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن إعطاء جزء من مال الزكاة إلى شخص في حاجة إلى عملية جراحية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن الكريم حدد مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية المذك ورة في سورة التوبة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّ َبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] . فإذا كان الشخص المذكور محتاجا أو لا يجد ما يكفيه لعمليته أو النفقة عليه..فإنه من مصارف الزكاة ولا حرج في دفعها إليه -إن شاء الله تعالى، وراجع الجواب: 10526 والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1424