فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43575 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخ معاق ذهنيا أخصص له مبلغا من الزكاة وأضعه في دفتر للتوفير وأريد أن يصل هذا الدفتر لمبلغ معين حتى يخرج له مصروفا شهريا، علما بأنه يعمل، ولكن عمله غير ثابت هل على الدفتر زكاة؟

ولفضيلتكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ف ما تخرجه زكاة على أخيك المعاق يزكى على ملكه هو إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ولا يجوز وضع المبلغ المذكور في دفتر التوفير، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: 5942، والربا لا يزكى بل يجب التخلص منه كله بصرفه في مصالح المسلمين العامة أو بإعطائه الفقراء والمساكين، وإنما يجوز دفع الزكاة إلى أخيك إن كان فقيرا، وإلا فلا يجوز دفع الزكاة إليه ولو كان معاقا ما دام غير فقير، ولبيان صفة مصرف الزكاة طالع الفتوى رقم: 19234، وفي حال ما إذا كان أخوك مكلفا بالزكاة وكان عنده مبلغ آخر فراجع الفتوى رقم: 28183 لبيان كيفية زكاة المال المستفاد، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 11254.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت