فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44611 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجتي وصية على أبنائها القصر من زوجها المتوفى ولهم أموال موجودة في المجلس الحسبي ولا يمكن الصرف منها إلا بعد أن يتموا من العمر 21 عامًا، فهل يجب على هذه الأموال زكاة، وإن وجب عليها الزكاة ولم تستطع الأم إقناع المجلس الحسبي بأن يصرف لها الزكاة من أصل المال لتخرجه كل عام فماذا تفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا بلغ نصيب كل واحد من الأيتام نصابًا -وهو ما تساوي قيمته 85 جرامًا من الذهب وحال على هذا النصاب الحول- فقد وجبت فيه الزكاة، والذي يخرج زكاة هؤلاء الأيتام هو وليهم أو وصيهم، ولا يجوز إخراجها إلا بنية لأنها شرط من شروط الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه.

وبناءً عليه، فإذا كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال الأيتام هو الولي أو الوصي عليهم، فيجب عليه أن يتقي الله ويخرج زكاة أموالهم إذا بلغ نصابًا لكل واحدٍ، وحال عليه الحول، فإن لم يفعل فهو المسؤول أمام الله، ولا شيء على الأم إن لم تستطع أن تخرج الزكاة من أموال أولادها، وإذا بلغ الأولاد الرشد، ودفع المجلس إليهم أموالهم أخرجوا الزكاة عما مضى من السنين، وانظر الفتوى رقم: 38200.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت